[فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة]
قال الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ):
فَأَوَّلُهَا:
إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ
ثانيها:
وَالتَّبْكِيرُ إِلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.
ثالثها:
وَالْمَشْيُ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ،
رابعها:
وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ دَاعِيًا،
خامسها:
وَصَلَاةُ التَّحِيَّةِ عِنْدَ دُخُولِهِ كُلُّ ذَلِكَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ،
سَادِسُهَا:
انْتِظَارُ الْجَمَاعَةِ،
سَابِعُهَا:
صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُ،
ثَامِنُهَا:
شَهَادَتُهُمْ لَهُ،
تَاسِعُهَا:
إِجَابَةُ الْإِقَامَةِ،
عَاشِرُهَا:
السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ حِينَ يَفِرُّ عِنْدَ الْإِقَامَةِ،
حَادِيَ عَاشِرَهَا:
الْوُقُوفُ مُنْتَظِرًا إِحْرَامَ الْإِمَامِ أَوِ الدُّخُولُ مَعَهُ فِي أَي هَيْئَة وجده عَلَيْهَا،
ثَانِيَ عَشَرَهَا:
إِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَذَلِكَ،
ثَالِثَ عَشَرَهَا:
تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ وَسَدُّ فُرَجِهَا،
رَابِعَ عَشَرَهَا:
جَوَابُ الْإِمَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
خَامِسَ عَشَرَهَا:
الْأَمْنُ مِنَ السَّهْوِ غَالِبًا وَتَنْبِيهُ الْإِمَامِ إِذَا سَهَا بِالتَّسْبِيحِ أَوِ الْفَتْحِ عَلَيْهِ،
سَادِسَ عَشَرَهَا:
حُصُولُ الْخُشُوعِ وَالسَّلَامَةِ عَمَّا يُلْهِي غَالِبًا،
سَابِعَ عَشَرَهَا:
تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ غَالِبًا،
ثَامِنَ عَشَرَهَا:
احْتِفَافُ الْمَلَائِكَةِ بِهِ،
تَاسِعَ عَشَرَهَا:
التَّدَرُّبُ عَلَى تَجْوِيدِ الْقِرَاءَةِ وَتَعَلُّمِ الْأَرْكَانِ وَالْأَبْعَاضِ
الْعِشْرُونَ:
إِظْهَارُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ،
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ:
إرغام الشَّيْطَان بالاجتماع على الْعِبَادَة والتعاون علىالطاعة وَنَشَاطِ الْمُتَكَاسِلِ،
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ:
السَّلَامَةُ مِنْ صِفَةِ النِّفَاقِ وَمِنْ إِسَاءَةِ غَيْرِهِ الظَّنَّ بِأَنَّهُ تَرَكَ الصَّلَاةَ رَأْسًا،
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ:
رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ:
الِانْتِفَاعُ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَعَوْدُ بَرَكَةِ الْكَامِلِ عَلَى النَّاقِصِ،
الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ:
قِيَامُ نِظَامِ الْأُلْفَةِ بَيْنَ الْجِيرَانِ وَحُصُولُ تَعَاهُدِهِمْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ.
فَهَذِهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ خَصْلَةً وَرَدَ فِي كُلٍّ مِنْهَا أَمْرٌ أَوْ تَرْغِيبٌ يَخُصُّهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَمْرَانِ يَخْتَصَّانِ بِالْجَهْرِيَّةِ وَهُمَا:
الْإِنْصَاتُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالِاسْتِمَاعُ لَهَا وَالتَّأْمِينُ عِنْدَ تَأْمِينِهِ لِيُوَافِقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ وَبِهَذَا يَتَرَجَّحُ أَنَّ السَّبْعَ تَخْتَصُّ بِالْجَهْرِيَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.