منتديات سلطان العربية
 أحكام العيد في الإسلام 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  أحكام العيد في الإسلام 829894
ادارة المنتدي  أحكام العيد في الإسلام 103798
منتديات سلطان العربية
 أحكام العيد في الإسلام 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  أحكام العيد في الإسلام 829894
ادارة المنتدي  أحكام العيد في الإسلام 103798

منتديات سلطان العربية

تقافي تربوي ترفيهي
 
الرئيسيةالرئيسية  الأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

  أحكام العيد في الإسلام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin

عدد المساهمات : 14550
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/02/2012

 أحكام العيد في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: أحكام العيد في الإسلام    أحكام العيد في الإسلام I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 15, 2013 9:35 am

[rtl]بسم الله الرحمن الرحيم[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]كان للعرب أيّام يلعبون فيها ويمرحون، فلمّا جاء الإسلام أبدلهم بيومين من السنة، بعد عبادتين من أعظم العبادات وهما الصّوم فكان بعده عيد الفطر، والحجّ بعده عيد الأضحى.

عيد الفطر، جاء بعد أداء عبادة سرية بين العبد وربّه، وهو صوم رمضان، إذ بعد الصّيام حلّ بهم يوم حرّم عليهم سبحانه وتعالى الصّيام لأنّهم في ضيافة الله. وعيد الأضحى جاء بعد الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة رمز للوقوف بين يدي الله، ولمّا أفاض الحجّاج منها باللّيل، حلّ بهم في الصّباح عيد الأضحى المبارك فحرم صومه، لأنّهم في ضيافة الله تفاؤلاً وتيمّنًا بأن يفيض بهم إلى الجنّة، وهذا بالنّسبة للحاج، وننبّه أن لا أضحية على الحاج.

أمّا غير الحاج، فإنّه في العشر الأول يستحب له الصّيام من أوّل يوم شهر ذي الحجّة، أمّا اليوم التاسع منه وهو يوم عرفة فيُتأكّد له الصّيام، وإذا كان من الّذين بسط عليهم رزقه فقد تأكّدت عليه الأضحية، ويجب العمل بها، بحيث لو اتّفق أهل بلد على تركها قوتلوا لامتناعهم منها، وهو ما ذكره القاضي عبد الوهاب في “التلقين”، وابن عبد البرّ في “الكافي”، والإمام أبو عبد الله المازِرِي في “المَعْلَم”، وابن رشد في “المقدمات”.

والأضحية قُربان يقدّمه المضحّي إلى الله وليوقن بأنّ عمله يقع من الله تعالى بمكان، قال تعالى: “
لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحُومُهُا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ” الحجّ:37، وإذا كان الأمر فيه إخلاص لله فقد وجب أن يكون من المال الحلال لا من كسب غير مشروع كالرّشوة والرّبا وغيرها من الطرق غير المشروعة، فقد جاء الحديث: “إنّ الله طيِّب لا يقبَل إلاّ طيّبًا”، فإنّ كلّ كسب غير مشروع، فإنّ التصدّق به غير جائز البتة، وذلك باتفاق أهل العلم.

ونشير إلى أمر هام ذكره فقهاؤنا وهو أنّ هذا اليوم سمّي يوم الأضحى من أجل الصّلاة فيه ذلك الوقت أو لبروز النّاس عند شروق الشّمس للصّلاة، يقال: ضحّى الرّجل إذا برز للشّمس، والشّمس تسمّى الضحاء ممدودًا، ويقال: ضحّى القوم إذا تغدوا، وقد تشتق الأضحية من هذا المعنى، ويسمّى يوم الأضحى لذبح الأضاحي فيه.

وإنّ الأضحية هي عمل إحياء لسُنّة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السّلام، وفي يوم الأضحى يتراحم النّاس فيتصدّقون بثلث الأضحية على الفقراء مواساة لهم ورفقًا بهم ورحمة.

وفي أيّام العيد الثلاث يتزاور النّاس ويتوادُّون، وفي أيّام التّشريق وهما اليومين بعد يوم العيد شرع التّكبير بعد الصّلوات، قال مالك رحمه الله: ويكبّر في أيّام التّشريق الرّجال والنّساء والصّبيان وأهل البادية والمُسافرون وكلّ مسلم صلّى في جماعة أو وحّده.

وفي المذهب إذا سَهَا الإمام عن التّكبير والقوم جلوس فليُكبِّرُوا، ومَن فاته بعض صلاة الإمام فلا يُكبّر حتّى يقضي، أمّا لفظه فإنّ مالك رحمه الله لم يحدّ وإنّما بلغ عنه أنّه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثًا.

وجاء في الرسالة لابن أبي زيد: إن جمع مع التّكبير تهليلاً وتحميدًا فحسن يقول إن شاء ذلك: الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قاله ابن يونس، بهذا أخذ أشهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك، لكن في هذه الرّواية التّكبير مرّتين، قبل التّهليل وبعده.

الصّيام أيّام التّشريق: اختلف الفقهاء في صيام أيّام التّشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصُم قبل يوم النّحر ولمَن نذر صومها أو صوم بعضها، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا بأس بصيام الدّهر إذا أفطر يوم الفطر ويوم النّحر وأيّام التّشريق لنهي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صيامها، وقال في موضع آخر: ولا يتطوّع أحد بصيام أيّام مِنى.

وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله قال: لا يُصام يوم الفطر ويوم النّحر وأيّام التّشريق. وروى ابن القاسم عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: لا يصوم أحد يوم الفطر ولا يوم النّحر بحال من الأحوال ولا ينبغي لأحد أن يصوم أيّام الذّبح الثلاثة، قال وأمّا اليومان اللّذان بعد يوم النّحر فلا يصومهما أحد متطوّعًا ولا يقضي فيهما صيامًا واجبًا من نُذر ولا رمضان، ولا يصومهما إلاّ المتمتّع الّذي لم يصُم في الحجّ ولم يجد الهدي. قال: وأمّا آخر أيّام التّشريق فيُصام إن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجّة، فأمّا قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل إلاّ أن يكون قد صام قبل ذلك صيامًا متتابعًا فمَرِضَ ثمّ صحّ وقويَ على الصّيام في هذا اليوم فيبني على الصّيام الّذي كان صامه في الظهار أو قتل النّفس.

[/rtl]
[rtl]المصدر[/rtl]
[rtl]الجزائر: العلامة الشيخ تواتي بن تواتي[/rtl]
[rtl] مفتي مدينة الأغواط[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://soltan.sudanforums.net
 
أحكام العيد في الإسلام
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام صلاة العيد في زمن الوباء
»  أحكام صلاة العيد للشيخ الفوزان
» أكبر كتاب في أحكام التهنئة في الإسلام
»  أحكام الأضحية
»  أحكام الأضحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سلطان العربية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: